جريمة القذف في القانون الليبي
جريمة القذف في القانون الليبي
نظم المشرع الليبي جريمة حد القذف بالقانون رقم (52 لسنة 1974 ) في شأن إقامة حد القذف
أولا : تعريف القذف
نصت المادة (1 ) (( القذف هو الرمي بالزني أو نفي النسب بأية وسيله كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته وفي علانية أو بدونها ))
ثانيا : شروط المقذوف
نصت المادة (2 ) (( يشترط في المقذوف أن يكون مسلما عاقلا ذا عفة ظاهرة عما رمي به ))
ثالثا : شروط القاذف
نصت المادة ( 3 ) (( يشترط في القاذف أن يكون عاقلا مختار أتم ثماني عشر سنه وفت ارتكاب الجريمة قاصدا القذف عالما بمدلول ما قذف به ))
رابعا :عقوبة القذف
نصت المادة (4 ) (( يعاقب بالجلد حدا ثمانين جلده ولاتقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة ...))
خامسا : إثبات :جريمة القذف
نصت المادة (5 )(( تثبت جريمة القذف بإقرار القاذف لو مرة واحده أمام السلطة القضائية أو بشهادة رجلين وبراعي في صحة الإقرار والشهادة وشروطها إتباع المشهور من أيسر المذاهب ))
سادسا " قذف الزوج زوجته
نصت المادة (8 ) (( 1 ـ إذا رمي الزوج زوجته أو مطلقته رجعيا بالزني أو بنفي الولد وجب اللعان 2 ـ ويتم اللعان بأن يشهد الزوج أمام المحكمة المختصة بنظر الأحوال الشخصية أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد الزوجة أمام المحكمة أيضا أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ـ 3 ـ ويجري اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمه أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلا أتم ثماني عشر سنه ـــ 4 ـــ فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف ـــ 5 ــ وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما رماها به فإذا صدقته تحد حد ألزني ــ 6 ــ وإذا كذب الرجل نفسه بعد اللعان يحد بحد القذف ـ))
سابعا : مسقطات الحد
نصت المادة (13 ) يسقط حد القذف في كل الحالات الاتيه : ـ
1 ــ إثبات القاذف لصحة القذف ــ 2 ــ عفو من له في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد ـــ 3 ــ تصديق المقذوف للقاذف
وإذا لم تتوافر أركان الجريمة الحدية وأدلة ثبوتها الشرعية تطبق نص المادة (439 عقوبات ) التشهير تنص ألفقره الثانية من هذه المادة (( وإذا وقع التشهير بإسناد واقعه معينه تكون العقوبة الحبس الذي لاتجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لاتجاوز السبعين جنيها ))
( منقول للامانة العلمية )