زكاة الخارج من الأرض
زكاة الخارج من الأرض
تعريف الخارج من الأرض
الخارج من الأرض:
كل ما خرج من الأرض، ويمكن الانتفاع به.
والخارج من الأرض نوعان: الحبوب والثمار، والمعادن والرِّكاز.
أولا: الحبوب والثمار
تعريف الحبوب والثمار:
الحبوب:
كل حب مُدَّخَر من شعير، وقمح، وغيرهما.
الثمار:
كل ثمر مُدَّخر كالتَّمْر، والزبيب، واللوز.
حكم زكاة الحبوب والثمار
زكاة الحبوب والثمار واجبة؛ لقول الله جل وعلا: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ) [الأنعام:141]؛ ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [ عَثَرِيًّا: ما يُشْرب من غير سَقْي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار] الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح [ سُقِي بالنضح: أي بنَضْح الماء والتَّكَلُّف في استخراجه]ِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري).
شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار
1- أن تكون مدَّخرة
فإِذا لم تكن مُدَّخرة، وكانت للقوت اليومي فلا زكاة فيها؛ لأن غير المُدَّخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال.
2. أن تكون مَكِيلة:
وذلك بأن تكون مقدرة بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ [ الوسق: ستون صاعا] » (رواه مسلم).
فإِن لم تكن مَكِيْلة كالخَضْرَاوات، والبُقُولات، فلا زكاة فيها.