بالرغم من أن المعاملة بالسند لأمر في المغرب لا تبلغ أهمية الكمبيالة أو الشيك، إلا أن أهميته تبقى بارزة وواضحة والعناية به ضرورية، فالسند لأمر كباقي الأوراق التجارية يقوم بخدمات اقتصادية كبرى لأنه أصبح وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود أو التعامل بها من مكان إلى آخر، وأصبح أداة للوفاء بدين المستفيد عند المتعهد، وبدين المظهر إليه الأول، كما يعتبر أيضا أداة للائتمان القصير الأجل، إذ يمنح الدائن ائتمانه للمدين بقبوله الوفاء بطريق السند لأمر والانتظار إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق من أجل الحصول على المبلغ المتضمن فيه.
وهكذا فالسند لأمر يقوم بجميع الوظائف التي تؤديها الكمبيالة في الحياة التجارية وعالم الأعمال، كما أن جل قواعد قانون الصرف المنظمة للكمبيالة تهيمن تقريبا على السند لأمر، ما عدا ما تفرضه الفروق الناتجة عن اختلاف طبيعة وأشخاص كل من السندين، وتفاديا للتكرار فلن نعالج السند لأمر معالجة مستفيضة بل نكتفي بإبراز بعض قواعده الخاصة مقارنة له من الكمبيالة
المطلب الأول: التعريف
المشرع المغربي شأنه شأن سائر التشريعات فهو لم يهتم بوضع تعريف السند لأمر، وإنما ترك ذلك للفقه، وهكذا يمكن تعريف السند لأمر بأنه: "محرر أو صك يخضع لأوضاع شكلية محددة قانونا، يتعهد فيه محرره بأن يدفع لأمر شخص آخر يسمى المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين".