الشيك المعتمد
يقصد بالشيك المعتمد الإشهاد من طرف المؤسسة البنكية بوجود المؤونة أو الرصيد وتجميدها لفائدة الحامل أو المستفيد تحت مسؤولية البنك إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك للوفاء (م 242).
ويتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك (م 242)، هذا وأن المسحوب عليه ملزم باعتماد الشيك كما طلب منه ذلك الحامل أو الساحب، ولا يمكنه رفض اعتماد الشيك إلا إذا كان الرصيد غير موجود أو غير كافي.
وطلب اعتماد الشيك يتم إما من قبل الساحب فيتم إعتماده قبل أن يسلمه إلى الحامل، أو أن يسلم الشيك للحامل وهو الذي يتقدم إلى المسحوب عليه بطلب اعتماده.
ويترتب عن اعتماد الشيك أن المسحوب عليه يتعهد بأمرين:
1- الإقرار بوجود الرصيد أو المؤونة وكفايتها.
2- المحافظة على الرصيد طيلة مدة التقديم لفائدة حامل الشيك.
المطلب الثالث: الشيك المؤشر عليه (Le Chèque Visé)
يختلف الشيك المؤشر عليه أو الحامل للتأشيرة "La Visa" اختلافا جوهريا عن الشيك المعتمد، حيث أن التأشير لا يفيد سوى وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، في حين أن الاعتماد يعني وجود مقابل الوفاء أي الرصيد وتجميده من طرف المؤسسة البنكية تحت مسؤوليتها لفائدة الحامل إلى انتهاء الأجل القانوني لتقديم الشيك للوفاء ضمانا للوفاء.
ويتم التأشير بتوقيع المؤسسة البنكية على الشيك بالتأشير ووضع تاريخه من طرفها، وبالتأشير تشهد المؤسسة البنكية على توفر المؤونة لديها يوم التأشير، فإن لم تكن لديها المؤونة ومع ذلك اشرت تلزم بالوفاء إن قدم لها الشيك للإدلاء يوم التأشير.
ولم يشر المشرع المغربي للتأشير في المواد المنظمة للشيك على عكس الاعتماد، ومع ذلك يجري العمل به، كما أن الممارسة البنكية تقره وإن كان نادر الوقوع من الناحية العملية.
ارجو من الله تعالى ان ينال هذا الموضوع اعجباكم