حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع Derraz Boujemaa مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :12 - 05 - 2018
Derraz Boujemaa
Admin
Admin
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 281
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/01/2018
 التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش Emptyموضوع: التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش

التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش
أولا- جريمة خدع المتعاقد (التدليس الجنائي)

1) المقصود بالخداع (في نظام القانون المدني)

بموجب القانون المصري رقم 281/1994 بشأن قمع الغش والتدليس، تتحقق جريمة خدع المتعاقد أو الشروع في خداعه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام، العناصر الداخلة في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو عيارها.

ولم يرد في سياق هذا النص تعريفا لعبارة "خدع أو شرع في أن يخدع" ولكن المشرع أورد أمورا معينة يمكن على أساسها الوصول إلى معرفة هذا الخداع.

ويمكن تعريف "الخداع" بأنه القيام بأعمال أو الإدلاء بأكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته، أو إلباسه مظهراً يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقع. ومن ثم، يمكن تعريف خدع المتعاقد بأنه تصرف (بالفعل أو القول) من شأنه إيقاع الطرف المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها.

ويُعاقب على الخداع أو الشروع فيه بالحبس وبالغرامة. وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها وفحصها غير صحيحة.

2) التمييز بين جريمة خدع المتعاقد وغيرها من الجرائم المماثلة

فيما يأتي العناصر المميزة لجريمة خدع المتعاقد:
1. تصرف بالفعل أو بالقول يوقع الطرف المتعاقد في الغلط ويكون أحد الأسباب التي تدفعه إلى التعاقد.
2. لا يلزم لقيامه استعمال طرق احتيالية. مجرد الكذب قد يوقع المتعاقد في الغلط.
3. الكتمان لا يكفي لقيام جريمة خدع المتعاقد.

ويبين الجدول الآتي أوجه الشبه والاختلاف بين جريمة خدع المتعاقد وغيرها من الجرائم المماثلة، كالتدليس المدني، والغش، والنصب.

التمييز بين
جريمة خدع المتعاقد
وجرائم التدليس المدني، والغش، والنصب

أركان الجريمة خدْع المتعاقد (التدليس الجنائي) التدليس المدني الغش النصب
أولا- الركن المادي
- الفعل المادي • تصرف بالفعل أو القول من شأنه إيقاع المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها.
• لا يلزم لقيام الخداع استعمال طرق احتيالية لتنفيذ فعل الخداع، فمجرد الكذب قد يوقع المشتري في غلط حول البضاعة.
• الكتمان لا يكفي لقيام جريمة خدع المتعاقد

• استعمال طرق إحتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد،
• يُشترط أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (السبب الدافع للتعاقد).
• يدخل في التدليس المدني، السكوت عمدا عن واقعة أو أمر ما ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

• يقع الغش على أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير، إلخ.، ولو لم يكن هناك متعاقد.

· كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شانها أن تولد الاعتقاد لدي المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليما رضائيا.

الوسائل الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب محددة على سبيل الحصر.
- محل الجريمة البضاعة محل التعاقد: ذاتيتها، حقيقتها، نوعها، عددها (وصف المبيع). المتعاقد البضاعة. المجني عليه، ولا يُشترط أن يكون متعاقدا.
- المفترضات القانونية 1. من المفترض وجود عقد بين الطرفين.
2. يجب أن يتوفر في المجني عليه صفة المتعاقد.

1. من المفترض وجود عقد بين الطرفين.
2. يجب أن يتوفر في المجني عليه صفة المتعاقد. لا يُشترط وجود عقد. لا يُشترط وجود عقد.
ثانيا- الركن المعنوي يُشترط لتوفر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم. ويتطلب وجود هذا القصد عنصرين:
1. اتجاه إرادة المتهم إلى الخداع وإدخال هذا الغش على المتعاقد معه.
2. ثبوت علم المتهم بالغش في البضاعة.
ويقع عبء إثبات الخداع على المدعي بالحق المدني. وتنشأ نية الخداع، بالضرورة، من كون البائع يعلم حقيقة البضاعة التي يبيعها. الإهمال حتى ولو كان جسيما لا يعادل الغش.

3) المقصود بالخداع deceit (في نظام القانون العام)

تتداخل جريمة الخداع deceit في نظام القانون العام مع جريمة خَدْع المتعاقد، لكن جريمة الخداع لا يُشترط فيها أن تكون هناك علاقة تعاقدية بين المدعى والمدعى عليه. ولرفع دعوى الخداع، يجب توفر العناصر الآتية:

1. أن يكون المدعى عليه قدم إقرارا إلى المدعي؛
2. أن يكون الإقرار كاذبا؛
3. تعمد الكذب من المدعى عليه؛
4. أن يكون الإقرار متعمدا حتى ولو كان الدافع شريفا؛
5. أن يكون المدعي قد خُدع بالإقرار؛
6. أن يكون المدعي قد تكبد خسارة أو ضرر.

وإذا ترتب على الخداع دخول المدعي في عقد، جاز له أيضا رفع دعوى تدليس مدني. ومن ثم، على المدعى عليه أن يثبت أن ثمة أسباب جيدة حملته على الاعتقاد بأن إقراره صحيح.

ثانيا- التدليس fraudulent misrepresentation

1) المقصود بالتدليس (في نظام القانون المدني)

التدليس في القانون المدني هو استعمال طرق إحتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. وهو نوع من الغش يصاحب نشأة العقد وتكوينه ويُفسد الرضا. ويشترط – طبقا لنص المادة 125 من القانون المدني المصري – أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف المدلس عليه، العقد.

ويدخل في مجال التدليس المدني السكوت عمداً عن واقعة أو أمر ما إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ذلك الأمر.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه "يشترط في التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. وإذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليسا ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة." (الطعن 23 لسنة 12ق – جلسة 25/2/1943)

2) المقصود بالتدليس fraudulent misrepresentation (في نظام القانون العام)

التدليس، في نظام القانون العام، نوع من التضليل misrepresentation المقترن باستعمال حِيَل غير مشروعة fraud. ولذلك، يُطلق على التدليس في اللغة الإنجليزية مصطلح fraudulent misrepresentation.

ويُعرَّف التضليل misrepresentation بأنه "إقرار كاذب، واضح، بواقعة موجه إلى الطرف المُضلَّل ويكون سببا رئيسيا يدفعه إلى التعاقد." ويمكن استنباط ثلاثة مفترضات رئيسة من هذا التعريف لوقوع التضليل:

1. ضرورة أن يكون الإقرار "بواقعة" قائمة
وتعني ضرورة أن يكون هناك "إقرار"، أن عدم الإفصاح عن المعلومات لا يشكل، عموما، تضليلا. كما تعني ضرورة الإقرار "بواقعة" استبعاد الحالات الآتية: 1) المديح المبالغ فيه، إلا إذا كان يتضمن معلومات محددة جازمة؛ 2) الإعراب عن الرأي أو الاعتقاد؛ 3) الإقرار بمبدأ قانوني؛ 4) الإقرار بالنية.

2. ضرورة أن يكون الإقرار موجها إلى الشخص المخدوع
ثمة طريقتان يمكن من خلالهما أن يكون التضليل موجها إلى الشخص المخدوع؛ الأولى، عن طريق توجيه الإقرار الكاذب مباشرة إليه؛ والثانية، عن طريق توجيهه إلى الغير بنية أن ينقله إلى الشخص المخدوع.

3. ضرورة أن يكون الإقرار دافعا جوهريا للتعاقد
يعني هذا ضرورة توفر عنصرين؛ الأول، أن يكون الإقرار بمسألة جوهرية لولاها لما دخل الشخص المخدوع في العقد (لكن هذا الشرط لا يُشترط توفره في حالة التدليس fraudulent representation)، والثاني، أن يكون الإقرار سببا في دفع الشخص المخدوع للدخول في العقد، لكن لا يُشترط أن يكون السبب الوحيد الدافع للتعاقد.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسة للتضليل misrepresentation في نظام القانون العام؛ الأول، التضليل المقترن بالاحتيال (التدليس) fraudulent misrepresentation، والتضليل المقترن بالإهمال negligent misrepresentation، والتضليل البريء innocent misrepresentation.

وفي قضية Derry v. Peek، أرسى مجلس اللوردات البريطاني المفترضات الثلاثة الآتية الواجب توافرها في التدليس:

1. يجب إثبات وقوع احتيال fraud، ولا شيء أقل من هذا يكفي.
2. يثبت وقوع الاحتيال عندما يُقدم إقرار كاذب false representation: أ) مع العلم بأنه كاذب؛ أو ب) بدون الاعتقاد في صحته؛ أو ج) بشكل طائش.
3. إذا ثبت وقوع احتيال، لا تهم مسألة الدافع وراء استعماله.

وفي نظام القانون العام، يعد التدليس سببا يجوز الارتكان إليه لإلغاء العقد، فضلا عن أنه يشكل "جريمة خداع" tort of deceit.

وحتى عام 1951، كان يمكن أن يكون التضليل المقترن بالإهمال سببا لإقامة الدعوى في حالتين فقط؛ الأولى، عندما تكون هناك "علاقة تعاقدية" قائمة مسبقا بين الطرفين، والثانية، عندما تكون هناك "علاقة ائتمانية" fiduciary relationship بين الطرفين. لكن، بعد ذلك تم التوسع في نطاق المسئولية عن التضليل المقترن بالإهمال.

وفي حالة التضليل، يمكن للطرف المضرور المطالبة بالتعويض المدني إلا إذا كان الإقرار الكاذب قد ورد في العقد، وفي هذه الحالة، تكون المطالبة بالتعويض مستندة إلى خرق العقد. ويمكن أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المسئولية التقصيرية في حالة التدليس والتضليل المقترن بالإهمال

الأربعاء مايو 30, 2018 3:36 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش


موضوع رائع
بارك الله فيك






التوقيع: منارة الاسلام



 التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير