حكم محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 211 لسنة 95
حكم محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 211 لسنة 95
يسقط الحق في إقامة دعوى الشفعة والأولوية إذا انقضت مدة شهر على علم الشفيع أو طالب الأولوية علما يقينا بتسجيل البيع أو الفراغ لدى دائرة التسجيل، والمقصود بالعلم هو العلم بالمشتري والثمن.(-) 2- عبء إثبات علم الشفيع أو طالب الأولوية بوقوع البيع والفراغ يقع على عاتق المدعى عليه بالشفعة.(-) 3- تسقط دعوى الشفعة أو الأولوية في جميع الأحوال إذا أقيمت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ البيع أو الفراغ وفقا لأحكام القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958