حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :21 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
قضاء الأحداث في القانون الجزائري  Emptyموضوع: قضاء الأحداث في القانون الجزائري

قضاء الأحداث في القانون الجزائري
قضاء الأحداث في القانون الجزائري 
 
 

اولا - تشكيــل قســـم الأحــــــداث

 



اجراءات متابعة الاحداث الجانحين تختلف عن الاجراءات المتبعة مع الجناة البالغين هذا الامر إستوجب ضرورة ان يكون لهذه الفئة
جهة خاصة تتولى متابعتهم و محاكمتهم و تكون مشكلة تشكيلا خاصا مختلف عن تشكيلة الأقسام الأخرى .
    
  كل أقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقر المجالس القضائية  تشترك في تشكـــيلة واحــدة ،فبالرجوع
للمادة 445من ق.إ.ج على أنه : " يشكل قسم الأحداث من قاضـي الأحداث رئيسا و من قاضيين محلفـــين" .


المحلفين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل و يختارون من كلا الجنسين على ان يبلغ سنهم اكثر من ثلاثين عاما و يجب ان
يكونوا على دراية كبيرة بشؤون الاحداث و مهتمين بقضاياهم , يقوم المحلفين بتأدية اليمين امام المحكمة . و يختار المحلفين من جدول
خاص في المجلس القضائي .

 


ثانيا - التحقيـــــــــــق.


   التحقيق في قضايا الأحداث الجانحين وجوبي ، فلا يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان يرسل الملف مباشرة الى المحاكمة و لكن يجب
عليه اولا ارساله الى قاضي التحقيق .


و قد وزع المشرع الجزائري  صلاحية التحقيق  بين قاضي التحقيق الخاص بالبالغــــين و قاضـي الأحــــداث ، وهو ما أشارت إليـــه
 صراحة المـــــادة 452 من ق.إ.ج. حيث يختص قاضي التحقيق الخاص بالبالغين بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الأحــــداث  
و هذا  فـــــي حالتيـــــن مذكورتين على سبيل الحصر و هما :


- الحالة الاولى نصت عليها المادة  452/ف1 مــن ق.إ.ج  و هذا إذا كانت الجريمة المرتكبة من الحدث جناية ، و كان معه متهمون بالغون .


- الحالة الثانية نصت عليها المادة 452/ف4 من ق.إ.ج إذا كانت الجريمة المرتكبة من الحدث جنحة متشعبة .
 
و يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في الجنح المرتكبة من الأحداث و كذا الجنح الـتي يرتكبها الحدث مع البالغين سواء كانوا فاعلين
أصليين أو شركاء .


تسير اجراءات التحقيق وفقا لما يلي :


يتصل قاضي الأحداث  بملف التحقيق الخاص بالحدث الجانح عن طريق الطلب الافتتاحي المرسل  من طرف وكيل الجمهورية طبقا
للمادتين 448و 67 ق.إ.ج و قد منح القاضي الجزائري لقاضي التحقيق الاحداث صلاحيات كبيرة ومتعددة تختلف عن الصلاحيات
الممنوحة لقاضي تحقيق البالغين . 


يقوم قاضي التحقيق (الأحداث ) بالتعرف على شخصية الحدث  و ذلك من خلال قيامه   بتحقيق رسمي أو غير رسمــي .


يقوم قاضي التحقيق بإجراء  بإجراءات بحث اجتماعي عـن الحدث الجانح يتضمن كل المعلومات عن حالته المادية و الأدبية و الأسرية
و الثقافية و الدراسية  و هذا حســـب المــادة 453 من ق.إ.ج.  و يجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية
كمصلحة الملاحظة و التربية في   الوسط المفتوح  أو إلى شخص يحوز شهادة خدمة اجتماعية يكون مؤهـــل لهذا العمل طبقـــا
للمـــادة  454 من  ق.إ.ج.
 
منح القانون ضمانات عديدة للحدث الجانح من أهمها :
 
* لا يجوز لقاضي الاحداث متابعته الا بعد إخطار وليه او محاميه .
 
* لا يجوز استجواب الحدث او  سماعه الا بعد حضور وليه و محاميه .
 


ثالثا - المحاكمــــــة 


 
المشرع الجزائري  وضع هيئات خاصة تختص بمحاكمة الاحداث الجانحين فأنشأ  قسم خاص بالأحداث على مستوى المحاكم  .




تتميز محاكم الأحداث بإجراءات خاصة متميزة عن غيرها من المحاكم ، و ذلك باعتبارها هيئة علاجية تربوية تاهيلية  تهدف إلى إصلاح
الحـدث الجانح و تهذيبه اوجب المشرع الجزائري  أن تنعقد أقسام الأحداث في غرفة المشورة ، حسب المادة 460 ق.إ.ج ، و أن
يتـم الفصل في كل قضية على حدى في غير حضور باقي المتهمين ، و لا يجوز حضــور المحاكمة إلا الأشخاص المعينون في القانون
و هم: شهود القضية و الأقارب المقربين للحدث ، ووصيه أو نائبه القانوني ، أعضاء النقابة الوطنية للمحامين ، ممثلي الجمعيات أو
الرابطات و المصالح أو الأنظـمة المهتمة بشؤون الأحداث ، و المندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين و رجال القضاء
و هو ما أشارت إليه المادة 468 ق.إ.ج 
 
يتم سماع الشهود و اطراف الدعوى و مرافعة النيابة العامة و الدفاع ’ يتعين على الحدث المتهم الحضور في الجلسة
و ذلك بعد ان يتم تبليغه و يتم حضور و ليه او الشخص المسؤول عنه  و يجوز لقاضي الاحداث ان يطلب في اي مرحلة
من مراحل المحاكمة اخراج الحدث من القاعة اذا رأى ان بقاءه يشكل خطرا معنويا عليه  و يصدر الحكم في جلسة علنية
بحضور الحدث المتهم و هذا وفقا للمادة 463 ق إ  ج ج . 


الموضوع الأصلي : قضاء الأحداث في القانون الجزائري // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



قضاء الأحداث في القانون الجزائري  2410


الإثنين فبراير 26, 2018 5:08 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قضاء الأحداث في القانون الجزائري


رَبِيْ يَعْطِيْكَـِى العَآفِيَهِ
بَآنْتِظَآرِ جَدِيْدِكـَى آلمُمَيَّزْ ..
لَكِ كُلً آلوِدْ وَ آلوَرِدُ







التوقيع: منارة الاسلام



قضاء الأحداث في القانون الجزائري  635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير