حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :24 - 01 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا  Emptyموضوع: حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا

حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا ))



السؤال:
تزوجت منذ أيام، والآن أشعر ببعض الوسواس أن زواجي غير صحيح وباطل. وأريد أن أوضح لكم أمر زواجي. والدي تارك للصلاة؛ ولذلك طلب العريس أن يزوجني أخي، فزوجني أخي كولي لي. ولم نجد شهودا وقت كتابة الكتاب، فشهد المأذون وقت كتابة الكتاب، وأبي كان يجلس معنا، وشهد الزواج. فهل يعتبر أبي شاهدا على العقد، وهل المأذون يعتبر شاهدا على العقد؟فهل زواجي هذا صحيح أم لا؛ لأني سمعت أنه يشترط لصحة العقد أن يوجد شاهدان عدلان؟

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة المفروضة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية، كافر، خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحوداً، وتركها تكاسلاً، وانظري الفتوى رقم: 177285.
فإن كان أبوك منكراً لوجوب الصلاة، فهو كافر، لا يصحّ أن يزوجك، ولا يصحّ أن يكون شاهداً، أمّا إذا كان مقراً بوجوب الصلاة، ولكنه يتهاون في أدائها، فالراجح صحة ولايته للتزويج، وعليه فهو وليُّك الأولى بتزويجك، وتزويج الأخ لك مع وجوده هو، دون توكيل منه له، يعتبر من باب تزويج الولي الأبعد، مع وجود الولي الأقرب، وفي صحة ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن هبيرة: واختلفوا فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها، مع القدرة على أن يعقد الأقرب، ولم يكن ( تشاح ) ولا عضل. فقال الشافعي وأحمد: لا يصح النكاح. وقال أبو حنيفة: إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب، فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب، أو إلى أن تبلغ الصغيرة فتختار إن شاءت. وقال مالك: الولاية في النكاح نوعان: أحدهما: ولاية إجبار، تثبت من غير استئذان، كولاية الأب على الصغيرة، والآخر: ولاية إذن. ولكن يقدم الأقرب فالأقرب، كالأخ يقدم على العم، فإذا تقدم الأبعد على الأقرب من غير استئذان، جاز إذا لم ( يتشاحا ) ذلك. اختلاف الأئمة العلماء. وقد رجحنا القول بعدم صحة تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، وذلك في الفتوى رقم: 32427.
وفي قبول شهادته على نكاحك خلاف أيضاً، من جهة كونه فاسقاً، ومن جهة كونه أباً لك، والراجح قبولها من جهة كونه أباً. وأما من جهة كونه فاسقاً، فمذهب الجمهور عدم قبول شهادته، وانظري الفتوى رقم: 95589، والفتوى رقم: 233545
وأمّا شهادة المأذون فهي صحيحة، ما دام دوره مجرد التلقين، وكتابة العقد وتوثيقه، وراجعي الفتوى رقم: 349138.
وعليه، فالأحوط أن تجددوا عقد النكاح عن طريق الولي، في حضور شاهدي عدل.
والله أعلم.

منقوووول للفائدة


التوقيع: wissam



حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا  2410


السبت يناير 27, 2018 9:18 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

حميد الطائي

البيانات
عدد المساهمات : 400
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/01/2018

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: حكم ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب وكون الأب شاهدا


بارك الله بك
وجزاك خيراً
أحسنت النشر
أدام الله جهودك









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير